loader image

MOP

تصديق محطة وقود

تصديق محطة وقود

(ضوابط إنشاء محطة)

بالإشارة للقرار رقم (20) لسنة 2001 الصادر من  الأمين العام لوزارة النفط مقروءا مع المادة (3/4) والمادة (19) من قانون الثروة النفطية، تقرر الآتى:

  1. للموافقة المبدئية على تشييد محطة خدمة يجب مراعاة الآتى:
    1. إحضار خريطة كروكية (حديثة) توضح موقع المحطة المراد تشييدها ومساحتها وبعدها عن المواقع المجاورة لها بحيث ألا تقل عن 20 متر عن المساكن – الأسواق- الكافتيريات – مواقف المواصلات – المستشفيات – المدارس – أي مصادر للشرر (ورش- مخابر…الخ)
    2. إحضار شهادة بحث حديثة بالغرض.
    3. ألا يقل البعد بين موقع المحطة وخطوط الكهرباء عن:
      1. 12 متر من خطوط الضغط المنخفض 415 فولت
      2. 18 متر من خطوط الضغط المرتفع 11- 33 كيلو فولت
      3. 50 متر من الخطوط الناقلة للكهرباء 110- 220 كيلو فولت
    4. ألا يقل البعد بين موقع المحطة والشارع عن 20 متر.
    5. ألا تقل المساحة المخصصة للمحطات داخل المدن عن 750 متر مربع.
    6. ألا تقل المساحة المخصصة للمحطات داخل القرى عن 600 متر مربع.
    7. أن تكون المساحة المخصصة للمحطات على الطرق السريعة 2000-4000 متر مربع.
    8. ألا تقل المسافة بين المحطة والأخرى على الطريق السريع عن 8 كيلومتر.
    9. ألا  تقل المسافة بين المحطة الأخري داخل المدن والقري عن 500 متر .
    10. إرفاق موافقة مبدئية (حديثة ) من شركة بترول معتمدة للعمل تحت مظلتها.
    11. إرفاق موافقة الجهات الآتية على تشييد المحطة بالموقع المحدد :
      1. سلطات التخطيط العمراني بالولاية
      2. إدارة الدفاع المدني بالولاية
      3. إدارة المفرقعات بالولاية
      4. شئون البيئة – الصحة – الصرف الصناعى بالولاية
      5. ينظر فى طلبات محطات الخدمة تلك المقدمة بواسطة شركات البترول المعتمدة فقط ولا تقبل أى طلبات مقدمة بواسطة الأفراد مباشرة.
  2. للموافقة النهائية:

إحضار التصميمات الهندسية والمواصفات الفنية للمحطة لإجازتها من المؤسسة السودانية للنفط.

  1. أخرى:
    1. عدم إنشاء أي مرفق بمحطات المدن والقرى عند التأسيس أو بعد التشغيل ( بقالة – صيدلية- مرفق تجارى ) باستثناء بنشر – عرض زيوت – مغسلة.
    2. يسمح للمحطات على الطرق السريعة فقط بإنشاء مجمع خدمات (صيدلية – قطع غيار سيارات – وجبات سريعة) شريطة أن يتم تشييدها على مسافة لا تقل عن    20 متر من موقع المحطة.
    3. رفع شعار شركة بترول معتمدة لدى المؤسسة السودانية للنفط .
    4. يجب تزويد المحطة بالآتى قبل تشغيلها:
    5. طفاية بودرة 6 كيلوجرام لكل مضخة.
    6. طفاية ثاني أكسيد الكربون 6 كيلوجرام عند كل طبلون كهرباء.
    7. جردل رملة جوار كل مضخة.
    8. طفاية ثاني أكسيد الكربون 6 كيلوجرام بكل مكتب.
    9. تأريض كل المعدات بالمحطة وفقا للمواصفات والمقاييس العالمية المعمول بها .
    10. معايرة التنوكة الأرضية (Calibrate)  بواسطة جهة معتمدة وحفظ نسخة من جداول المعايرة بالمحطة.
    11. معايرة المضخات ( Dispensers) بواسطة الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس وحفظ شهادة المعايرة بالمحطة .
    12. تزويد المحطة بمقياس نحاس  (Dip Stick) لقياس المنتج بالتنوكة الأرضية حسب المواصفات القياسية ومعتمدة بواسطة الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس.
    13. تشييد مظلة للمضخات ( Dispensers) مع إضاءتها بلمبات ضد الانفجار  proof ) ( Explosion.
    14. تشييد حوض فصل الزيوت (Oil Separator)  حسب المواصفات القياسية (API)
    15. تشييد حوض تحليل  (Septic Tank) للصرف الصحي حسب المواصفات القياسية
    16. وضع طبلون الكهرباء فى مكان آمن يسهل الوصول إليه.
    17. عمل لافتات تحذيرية واضحة ( أوقف ماكينة العربة مع ترك المفتاح بموضعه- ممنوع التدخين- أغلق الهاتف المحمول  …….الخ).
    18. تثبيت لافتة في أعلا المظلة بخط واضح مقروء توضح اسم الشركة وشعارها .
    19. تزويد المحطة بمولد كهربائي لتشغيل المحطة فى حالة إنقطاع التيار الكهربائى .
    20. التزام العمالة بلبس زى موحد قطني ( ألا يكون مصنوع من مواد بلاستيكية أو صوفية، تفادياً للكهرباء الإستاتيكية.
    21. التزام العمالة بلبس أحذية سلامة  ( Safety Shoes) وكمامات وجونتات.
    22. عدم تشغيل المحطة إلا بعد مراجعتها وإجازتها بواسطة إدارة المستودعات وشبكات التوزيع  بالمؤسسة السودانية للنفط.
    23. تلتزم الشركة بنظام إدارة متمثل فى كوادر فنية مؤهلة تمكنها من مزاولة النشاط.
    24. تلتزم الشركة بخطة طوارئ واضحة لكل العاملين بالمحطة وتطبيقها من وقت لآخر وتقييم التجربة.
    25. تلتزم الشركة بتدريب كل العمالة بالمحطة على عمليات الأمن والسلامة ومكافحة الحريق.
    26. التأكد من تثبيت الأرضي ( Earthing)  بتناكر الوقود فى المكان المخصص لذلك قبل تفريغ المنتجات البترولية بالتنوكة الأرضية بالمحطة.
    27. تلتزم الشركة بالقراءات الدورية للأرضى وفقا للمواصفات والمقاييس العالمية والإحتفاظ بصورة من جداول القراءات لأغراض المراجعة والتفتيش.
    28. التزام المحطة بتوزيع المنتجات البترولية بالإسعار المعلنة من الدولة.
    29. إلتزام  المحطة بعدم التعبئة فى جوالين أو جركانات بلاستيكية.
    30. التزام المحطة بالتزود بالمنتجات البترولية فقط من الشركة التى تعمل تحت مظلتها مع الإحتفاظ بصورة من فواتير الكميات الواردة للمحطة لأغراض المراجعة والتفتيش.
    31. التزام الشركة بمراجعة وإختبار المعدات والأجهزة بالمحطة كل ستة أشهر ، والتنوكة كل خمس سنوات مع الإحتفاظ بشهادة الصلاحية بالمحطة لأغراض المراجعة والتفتيش.
    32. إلتزام الشركة بالنظافة العامة اليومية لمحطاتها.
    33. إلتزام الشركة بالتأمين السنوى على محطاتها وملحقاتها.
    34. التزام الشركة بإمداد المؤسسة السودانية للنفط بصورة من التعاقد بينها وبين الوكيل.
    35. التزام الشركة بالضوابط والمواصفات التى تضعها المؤسسة السودانية للنفط .
    36. لا يسمح بتغيير اسم وشعار المحطة من شركة لشركة أخرى إلا بعد إحضار تنازل من الشركة الأولى  وموافقة الأمين العام لوزارة النفط.